جلال الدين السيوطي
104
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو
( إذا ) خاصا بالمتيقن والمظنون خالفت أدوات الشرط ، فلم تجزم إلا في الضرورة كقوله : « 797 » - وإذا تصبك خصاصة فتجمّل وإذا دلت ( إذا ) على الشرط فلا تدل على التكرار على الصحيح ، وقيل : تدل عليه ك : ( كلما ) واختاره ابن عصفور ، فلو قال : إذا قمت فأنت طالق فقامت ثم قامت أيضا في العدة ثانيا وثالثا ، لم يقع بهما شيء على الأول دون الثاني ، وكما لا تدل على التكرار لا تدل أيضا على العموم على الصحيح ، وقيل : تدل عليه فلو قال : إذا طلقت امرأة من نسائي فعبد من عبيدي حر فطلق أربعا لم يعتق إلا عبد واحد ، وتنحل اليمين على الأول ، ويعتق أربع على الثاني . وتلزم ( إذا ) الإضافة إلى الجملة صدرها فعل سواء كان مضارعا نحو : وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا [ الأحقاف : 7 ] ، وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ [ الأعراف : 203 ] ، أم ماضيا نحو : إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ [ المنافقون : 1 ] . وزعم الفراء أن ( إذا ) إذا كان فيها معنى الشرط لا يكون بعدها إلا الماضي ، وقال ابن هشام : إيلاؤها الماضي أكثر من المضارع ، وقد اجتمعا في قوله : « 798 » - والنّفس راغبة إذا رغّبتها * وإذا تردّ إلى قليل تقنع وقد يليها اسم بعد فعل فيقدر قبله فعل يفسره الفعل بعد الاسم نحو : إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ [ الانشقاق 1 ] ، وجوز الأخفش إيلاءها جملة فيها اسمان مبتدأ وخبر من غير تقدير فعل كقوله : « 799 » - إذا باهليّ تحته حنظليّة
--> ( 797 ) - البيت من الكامل ، وهو لعبد قيس بن خفاف في شرح اختيارات المفضل ص 1558 ، وشرح شواهد المغني ص 271 ، واللسان مادة ( كرب ) ، والمقاصد النحوية 2 / 203 ، ولحارثة بن بدر الغداني وفي أمالي المرتضى 1 / 383 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1 / 335 ، وشرح الأشموني 3 / 583 ، وشرح عمدة الحافظ ص 374 ، ومغني اللبيب 1 / 93 ، انظر المعجم المفصل 2 / 792 . ( 798 ) - البيت من الكامل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1 / 7 ، وشرح اختيارات المفضل ص 1693 ، وشرح شواهد المغني 1 / 262 ، ومغني اللبيب 1 / 93 ، انظر المعجم المفصل 1 / 541 . ( 799 ) - البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه 1 / 416 ، وشرح التصريح 2 / 40 ، وشرح شواهد المغني ص 270 ، والمقاصد النحوية 3 / 414 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 3 / 127 ، والجنى الداني ص 368 ، وشرح الأشموني 2 / 316 ، واللسان مادة ( ذرع ) ، ومغني اللبيب 1 / 97 ، انظر المعجم المفصل 1 / 522 .